الشيخ الأنصاري

62

كتاب الصلاة

الدرهم ممنوع ، نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبيات ( 1 ) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب ، لكن ورود النص ممنوع ، وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في الأحكام الشرعية ، وفساده لا يخفى . وأضعف منه : ما يظهر من المحكي عن الإسكافي ( 2 ) والحلي ( 3 ) من كفاية الدرهم لمن بجبهته علة ، الظاهرة ( 4 ) في لزوم الاستيعاب ، للصحيح المروي عن زيادات التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : " سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يغطيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض " ( 5 ) . وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب ، كما صرح به في رواية بريد المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل ( 6 ) ، مع أن الظاهر من الروض ( 7 )

--> ( 1 ) في " ط " و " ن " : التقريبات . ( 2 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 228 . ( 3 ) السرائر 1 : 225 . ( 4 ) كذا ، ولعل الصواب : الظاهر . ( 5 ) التهذيب 2 : 313 - 314 ، الحديث 1276 ، وعنه في الوسائل 3 : 606 ، الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 . ( 6 ) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 55 ، وانظر الوسائل 4 : 963 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 3 . ( 7 ) روض الجنان : 275 .